فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري الإسرائيلي
وصدرت الفتوى بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوت معارض واحد فقط.
في ما يلي نص الفتوى:
الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، البند 5 من جدول الأعمال
الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة
مذكرة من الأمين العام
1- في الجلسة الثالثة والعشرين من الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المعقودة في 8 ديسمبر/ كانون لأول 2003، قررت الجمعية العامة في القرار ES-10/14، وفقًا للفقرة 1 من المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر، على وجه السرعة، فتوى بشأن المسألة التالية:
- ما هي الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الذي تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإقامته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها، على النحو المبين في تقرير الأمين العام، وذلك من حيث قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة؟
2- وفي 9 تموز/ يوليو 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها بشأن المسألة المذكورة أعلاه.
3- وفي 13 تموز/ يوليو 2004، تلقيت نسخة من فتوى المحكمة هذه موقعة ومختومة كما ينبغي.
4- وأحيل ﺑﻬذه المذكرة إلى الجمعية العامة الفتوى التي أصدرﺗﻬا محكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليو 2004، وكذلك مرفقاﺗﻬا من الآراء المستقلة والبيان، في الحالة المتعلقة بالآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.
محكمة العدل الدولية، 9 تموز/ يوليو 2004، القائمة العامة رقم 131
الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة
اختصاص المحكمة بالنسبة لإصدار الفتوى المطلوبة
الفقرة 1 من المادة 65 من النظام الأساسي، الفقرة 1 من المادة 96 من الميثاق، سلطة الجمعية العامة في طلب الفتاوى، أنشطة الجمعية العامة.
الأحداث التي أدت إلى اعتماد قرار الجمعية العامة د. إ. ط – 10/14 الذي طلبت في الفتوى.
الفتوى
دعوى أن الجمعية العامة قد تجاوزت اختصاصها كما هو مبين في الميثاق، الفقرة 1 من المادة 12 والمادة 24 من الميثاق - ما جرى عليه العمل في الأمم المتحدة بالنسبة لتفسير الفقرة 1 من المادة 12 من الميثاق، الجمعية العامة لم تتجاوز اختصاصها.
طلب الفتوى الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورﺗﻬا الاستثنائية الطارئة العاشرة - انعقاد الدورة عملاً بالقرار رقم 377 (ألف د – ه) (الاتحاد من أجل السلام) - الشروط التي حددها ذلك القرار، سلامة الإجراء المتبع.
دعوى عدم وضوح الألفاظ المستخدمة في السؤال – دعوى الطبيعة المجردة للسؤال – الجوانب السياسية للسؤال- الدوافع التي يقال إنها أوحت بالطلب والآثار المحتملة للفتوى – عدم تأثر الطبيعة القانونية للسؤال.
المحكمة ذات اختصاص لإصدار الفتوى المطلوبة.
السلطة التقديرية للمحكمة في تقرير ما إذا كان لها إصدار فتوى.
الفقرة 1 من المادة 65 من النظام الأساسي – أهمية انعدام الرضا من جانب الدولة المعنية - المسألة لا يمكن اعتبارها مجرد مسألة ثنائية بين إسرائيل وفلسطين، ولكنها تهم الأمم المتحدة مباشرة - الآثار الممكنة للفتوى على حل سياسي يتم التوصل إليه بالتفاوض للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني – المسألة لا تمثل سوى جانبي واحد من جوانب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني – مدى كفاية المعلومات والأدلة المتاحة للمحكمة - الغرض النافع للفتوى - ليس لأحد أن يفيد من باطل صدر عنه- الفتوى تصدر للجمعية العامة وليس لدولة معينة أو كيان معين.
لا يوجد "سبب قاهر" يلزم المحكمة باستعمال سلطتها التقديرية في الامتناع عن إصدار فتوى.
"الآثار القانونية" الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وما حولها – نطاق السؤال المطروح - طلب الفتوى يقتصر على الآثار القانونية لتشييد أجزاء الجدار الواقعة في الأرض الفلسطينية المحتلة – استخدام لفظ "جدار".
لقراءة المزيد حمّل الوثيقة
تحميل الوثيقة